في سياق حديث القرآن عن إستقبال القبلة -وهو شرط من شروط صحة الصلاة- جاء قوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة:148]، وهذا أمر عام بالمسارعة في فعل الطاعات، والأمر -كما يقول أهل الأصول- يفيد الوجوب، ويقتضي الفور.
وقد ذهب العلماء -إعتماداً على سياق الآية- إلى أن الأمر بالمسارعة هنا المراد منه المسارعة إلى الصلاة. وهذا يعني -بمقتضى صيغة الأمر- فرضية المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ويعني من جملة ما يعني أيضاً: أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير سبب مشروع إعراض عن أمر الله سبحانه، وفي هذا ما فيه من التعرض لسخط الله.
وثمة جملة من الأحاديث التي تؤكد المعنى الذي أمرت به الآية الكريمة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما مثل المُهَجِّر -المُبَكِّر- إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة»، رواه النسائي. وعند البخاري ومسلم: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه». التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه.
ومنها: ما رواه الترمذي عن أم فروة رضي الله عنها، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها».
ومنها: ما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الأعمال الصلاة في أول وقتها».
ومنها: ما رواه الدار قطني أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم ليصلى الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله».
وللفقهاء أقوال في الوقت الأفضل لأداء الصلاة:
فمذهب الشافعي أن أول الوقت هو الأفضل لأداء الصلاة، عملاً بقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}، فصيغة الأمر تقتضي الوجوب الفوري، ما لم يقم دليل يصرف الوجوب عن الفورية، ولا دليل هنا صارف عن الوجوب الفوري. وقد أيَّد الشافعي ما ذهب إليه بالأحاديث الحاثة على المبادرة إلى أداء الصلاة أول وقتها. وقد ذكرنا طائفة منها.
وذهب أبو حنيفة إلى أن آخر الوقت أفضل، لأنه وقت الوجوب، وعموم الآية يدفع هذا القول، كما أنه مُعَارض بالأحاديث الصريحة التي تقدم ذكرها.
وأما مالك فقد فصل القول في المسألة، فذهب إلى أن صلاتي الصبح والمغرب أولُ الوقت فيهما أفضل، أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن -ألبستهن- ما يُعْرفن من الغَلَس، متفق عليه، والغَلَس: ظلمة آخر الليل.
وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب، رواه مسلم. وهذان الحديثان يفيدان أن صلاتي الصبح والمغرب في أول وقتهما أفضل.
وأما صلاة العِشاء فتأخيرها عند مالك أفضل لمن قدر عليه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله، أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يَثْقُل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة»، ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة، وصلى. رواه مسلم.
وفي رواية عن أنس رضي الله عنه، قال: أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، رواه البخاري. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. ومجموع هذه الأحاديث يدل -بحسب مالك- أن الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها.
وأما صلاة الظهر فإنها تأتي الناس على غفلة، فيُستحب عند مالك تأخيرها قليلاً، حتى يتأهبوا، ويجتمعوا، وقد قال مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا للظهر في شدة الحر، وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال، ولكن بعد ذلك، ويقول: تلك صلاة الخوارج. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: «أَبْرِدْ»، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري. فهذه الأحاديث تفيد أفضلية تأخير صلاة الظهر إلى أن تخف شدة الحر. لكن روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، متفق عليه. وهذا يدل على أنه كان يصليها بعد أن يدخل وقتها، ولا يؤخرها. والذي يجمع بين الحديث وما تقدمه من أحاديث، ما رواه أنس رضي الله عنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أَبْرَد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل رواه البخاري، فهذا الحديث يقيد مطلق الحديث الأول.
الإبراد: إنكسار وهَج الحر، وهو الدُّخول في البَرْد.
قال الترمذي: وقد إختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول أحمد. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجد يأتي أهله من مكان بعيد، فأما المصلي وحده، والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أُحبُّ له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال الترمذي: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن يأتي من بعيد، فإن في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذَّن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال! أبرد، ثم أبرد، رواه الترمذي، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى، لإجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن يأتيهم أحد من بعيد.
وأما العصر فتقديمها عند مالك أفضل.
ولا خلاف بين أهل العلم أن تأخير الصلاة رجاء تكثير الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة معلوم، وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل ما هو معلوم أولى من تحصيل ما هو مجهول. والمراد بالتأخير في أقوال العلماء إنما هو التأخير اليسير، وليس التأخير الذي يقارب خروج الوقت، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وليس هو موضع الخلاف.
والمتحصل من أقوال الأئمة في هذه المسألة: أن الصلاة على وقتها أفضل، عملاً بالآية التي صدَّرنا بها المبحث، واتباعاً للأحاديث الواردة في فضل أداء الصلاة في أول وقتها. ويجوز تأخيرها لتحصيل الجماعة، أو لدفع الحر ونحوه. أما تأخيرها لغير سبب مُعْتَبر، فإن ذلك لا يجوز، ويأثم متعمِّد ذلك.
ومما يؤسف له اليوم، أن بعض المسلمين لا يقوم إلى الصلاة إلا عند إقتراب خروج وقتها، وربما دخل عليه وقت الصلاة التالية، وهو يؤدي الصلاة المفروضة عليها، وفي ذلك مخالفة لما أمرت به هذه الآية الكريمة، وإعراض عن هدي سيد المرسلين.
المصدر: موقع إسلام ويب.